المغرب7 – الرباط
على اثر توصل المركز المغربي للوساطة البنكي بشكايات عدد من الزبناء يستنكرون شطط البنوك التي تطالبهم بأداء مبالغ هامة تتعلق بحسابات لم ينجزوا بها معاملات لمدة تفوق عشر سنوات , أصدر عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب دورية تتعلق بشروط ومساطر إغلاق الحساب ، تتضمن مقتضيات تتعلق بإغلاق الحساب بمبادرة من الزبون ، أو بشكل تلقائي من المؤسسة البنكية.
المادة الخامسة من الدورية نصت على أنه بناء على الفصل 503 من مدونة التجارة ، يتعين على المؤسسة البنكية إغلاق كل حساب بشكل تلقائي ، الذي لم يسجل صاحبه أي عملية لمدة سنة ، ابتداء من آخر عملية مسجلة به .
البنك المعني يتعين عليه ، قبل الإغلاق ، إشعار صاحب الحساب عن طريق البريد المضمون , وإذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب , داخل أجل 60 يوما ، فإن الحساب يعد مغلقا بعد انتهاء هذه المدة .
المؤسسة البنكية يمكنها أن تطالبه بإرجاع كل وسائل الأداء المرتبطة بالحساب التي ما تزال في حوزته، كما أن إقفال الحساب لا يحرم المؤسسة البنكية ، في ما يتعلق بالحسابات المدينة.
ويتعين على المؤسسة البنكية أن تضع رهن إشارة الزبون وثيقة تتضمن تفاصيل للمستحقات التي تطالب بها ، بالنسبة إلى العمليات البنكية المنجزة في الحساب ، من قبيل المبلغ الأصلي والفوائد والتكاليف المرتبطة , وتذكيره بكل حقوقه في ما يتعلق بأداء هذه المستحقات , والوسائل القانونية المتاحة له .
وألزمت الدورية البنوك بمباشرة مراقبة دائمة ودورية لمواكبة عمليات إغلاق الحساب ورصد بعض التجاوزات التي يمكن أن تعرفها هذه العمليات والعمل على تصحيحها ، كما يتعين على المؤسسات البنكية إعلام الزبون بالمساطر المتاحة له لإغلاق الحساب ، إضافة إلى تمكين البنك المركزي من تقرير دوري يتعلق بعدد طلبات إقفال الحساب التي تمت معالجتها .
ويجب على المؤسسة البنكية تمكين الزبون الذي يتقدم بطلب لإغلاق حسابه من وصل للتوصل , علما أن عددا من العاملين بالمؤسسات البنكية يرفضون تسليم الوصل ، ما يحرم الزبون من وسيلة إثبات على التقدم بطلبه .
تعليقات
0