أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة حكمًا يقضي بتأييد الأحكام الحبسية التي سبق أن نطقت بها المحكمة الابتدائية في ملف ما يُعرف إعلاميًا بقضية “مجموعة الخير”، والتي تُعد من أكبر قضايا النصب المالي التي هزّت الرأي العام المحلي في السنوات الأخيرة.
حيث قضت المحكمة برفض المطالب المدنية التي تقدم بها الضحايا من أجل التعويض، بدعوى عدم الاختصاص، وهو ما أثار موجة استياء وغضب واسع في صفوف مئات المتضررين الذين كانوا يترقبون إنصافًا قضائيًا يعوضهم عن الخسائر التي تكبدوها.
القضية التي استأثرت باهتمام واسع طيلة شهور، أسفرت عن إدانة 23 شخصًا، من بينهم المتهمتان الرئيسيتان “يسرى” و”كريمة”، واللتان حُكم عليهما بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحدة. وقد جاءت هذه الأحكام عقب سلسلة من الجلسات القضائية المطوّلة التي امتدت لأكثر من 40 ساعة من المرافعات والاستماع.
وتوزعت بقية الأحكام بين عقوبات سالبة للحرية نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، تبعًا لدرجة تورط كل متهم في الشبكة التي واجهت تهماً ثقيلة، من بينها النصب، وتلقي أموال بدون ترخيص، والاستثمار غير القانوني، وتهريب الأموال، والتعامل بالعملات الرقمية.
حيث خلفت هذه القضية خسائر مالية فادحة تجاوزت مليارات السنتيمات، وأثرت على أكثر من ألف ضحية، العديد منهم فقدوا مدخراتهم بعد أن انخدعوا بوعود مغرية بتحقيق أرباح شهرية سريعة، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بمخطط احتيالي هرمي محكم التنظيم.
وفي الوقت الذي كانت فيه أسر المتهمين تأمل في تخفيف العقوبات من خلال الدفع بغياب النية الإجرامية، راهن الضحايا على حكم يعيد لهم بعضًا من حقوقهم، إلا أن استبعاد مطالبهم المدنية من طرف محكمة الاستئناف شكل صدمة قوية، وطرح تساؤلات حول السبل القانونية المتاحة لتعويض المتضررين من قضايا النصب الجماعي، ومدى نجاعة الإطار القانوني الحالي في مواجهة هذا النوع من الجرائم المالية المنظمة.