المغرب 7 – معاد الوهابي
نظم المكتب الجهوي للهيئة المغربية للمقاولات بطنجة، أمس الجمعة، لقاءا جهويا في موضوع ” المقتضيات الجديدة للقانون 69.21 المتعلق بآجال الاداء “، من تأطير محمد اللحياني الخبير المحاسب.
و قد ترأس هذا اللقاء رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، و بحضور الحسين بن الطيب النائب البرلماني و النائب الأول لرئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة طنجة.
و من بين المستجدات التي جاء بها القانون رقم 69.21 حسب الخبير المحاسب، هو إلزامية التوجه صوب مكاتب المحاسبة، من أجل القيام بتصريحين إلكترونيين لكل فصل خلال 3 أشهر، علما أن هذه التصريحات تتطلب تعبئة الموارد البشرية والمالية من المقاولات.
حيث تواجه المقاولات التي تتأخر في آجال الأداء الممولين، غرامات مالية، إذ يهدف القانون رقم 69.21 أساسا إلى فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بشروط البيع من خلال سن أحكام خاصة بآجال الأداء تتعلق بالمعاملات التجارية التي تتسبب في إفلاس عدد من الشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة
و في تصريح للصحافة، قال الورديغي أن هذا اللقاء يهدف إلى تعريف الهيئة بالمستجدات التشريعية التي تخص المقاولات المغربية قصد مواكبتها، مشيرا إلى ٱلية التواصل التي تنهجها الهيئة عبر سلسلة من اللقاءات بينها الإدارة و المقاول.
كما أضاف رئيس الهيئة، أن أهمية تنظيم لقاء الإدارة و المقاول تكمل أساسا في تقديم الخدمات الإدارية للمقاول بشكل مبسط .
من جانبها، أوضحت إيمان الصدقي نائبة رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، أن الغاية من تنظيم هذا اللقاء الجهوي حول مستجدات القانون رقم 69.21 المتعلق بٱجال الأداء، هو إطلاع المقاولين على الغرامات التي يمكن مواجهتها في حالة التأخر عن الأداء وفق الٱجالات المحددة .
يشار إلى القانون رقم 69.21 قد عدل مقتضيات مدونة التجارة بمثابة القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الذي سن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، الذي دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ فاتح يوليوز 2023.